28-12-2018
اعتقلت الشرطة العراقية مراسلاً تلفزيونياً يعمل لدى قناة "دجلة" الفضائية، بعد إعداده تقريراً عن وقفة احتجاجية لرفض تدخلات دول الجوار في الشأن العراقي.
ووفقا للمعلومات والتفاصيل، التي حصل عليها مرصد الحريات الصحفية (JFO)، داهمت قوة من الشرطة المحلية العراقية، مساء أمس الخميس، منزل المراسل الصحفي الشاب أنس يوسف واقتادته إلى مركز شرطة الاعظمية واحتجزته هناك بتهمة بثه تقريرا مصورا، يظهر فيه اشخاص يحاولون الاعتداء عليه مباشرة أمام الكاميرا، ويرفضون حقيقة التغطية وما قالته امرأة عن التدخلات الاجنبية في الشأن العراقي.
وقال مدير إعلام شرطة بغداد العقيد نبراس محمد علي، "لا علاقة لنا بمضمون تقرير المراسل. نحن جهة تنفيذية ونمتثل لأوامر القضاء العراقي، ولا سلطة لدينا لاعتقال أي شخص دون أ مر قضائي".
ويقول احمد محمد محامي قناة "دجلة" المكلف بالدفاع عن المراسل المعتقل، ان "أنس يوسف محتجز بسبب إقامة دعوى قضائية عليه من قبل الشخص الذي ظهر في تقريره وحاول منعه من التغطية، وفق المادة ٤٣٤ من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة 434 على أن السب، هو "من رمى الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا".
وحصل مرصد الحريات الصحفية (JFO) على التقرير المصور، الذي أعده مراسل قناة "دجلة"، حيث يظهر في التقرير شخص يضرب كاميرا القناة ويتوعد فريق عملها، معترضا على تصريحات لأشخاص شاركوا في الاحتجاج واتهموا "ايران بالتدخل في الشأن العراقي كذلك".
وعمدت السلطات العراقية إلى تفعيل مذكرات إلقاء قبض أصدرتها بتهم مختلفة ضد صحفيين وناشطين إعلاميين، وفقا لقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في الانظمة الشمولية السابقة، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، الذي يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحفيين. وتنص المواد 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، و 434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحفية. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض قانون العقوبات عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية.
ويقول رئيس مرصد الحريات الصحفية (JFO) زياد العجيلي، ان أمر القاء القبض الصادر من قبل القضاء العراقي ضد مراسل قناة دجلة أنس يوسف هو "فعل صادم لنا"، لان سجل القضاء ابيض، ولم نشهد اي إدانة لصحفي من قبل القضاة العراقيين خلال السنوات الماضية.
وأعتبر العجيلي، ان التعامل بـ "هذه القوانين وعمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري السابق يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير في العراق".
مرصد الحريات الصحفية (JFO) اذ يدعو مجلس القضاء الاعلى الى التعامل بشكل خاص واستثائي مع ملف حرية الصحافة، فانه يطالب بإطلاق سراح الزميل أنس يوسف في أسرع وقت، والعمل على محاسبة من يعترضون عمل الصحفيين ويهددونهم في المحافل العامة او أثناء ممارسة مهامهم الميدانية.