مرصد الحريات الصحفية

مرصد الحريات الصحفية

الصفحة الرئيسية > الأخبار والتقارير > مرصد الحريات الصحفية:...

مرصد الحريات الصحفية: قانون حماية الصحفيين ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية

يدعومرصد الحريات الصحفية مجلس القضاء الاعلى إلى انهاء الجدل الدائر حول قانون "حقوق الصحفيين" الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويطالب مرصد الحريات الصحفية المحكمة الاتحادية باتخاذ القرار العادل بشأن إلغائه كونه يرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.

ويرى مرصد الحريات الصحفية ان هذا القانون يحاول إبقاء قيود كبيرة موروثة من حكم نظام الدكتاتورصدام حسين، ويعتبر اقرار سيشكل تهديداً جديداً لحرية الصحافة والإعلام في العراق.  

ووفقاً لدعوى الطعن التي تقدم بها مرصد الحريات الصحفية الى المحكمة الاتحادية من خلال مركز الحماية القانونية معتمداً وكالات قانونية لابرز الصحفيين في البلاد، فأن المحكمة الاتحادية قررت البت في قضية الطعن في الثاني من تشرين الاول- اكتوبر القادم، حيث وحدت المحكمة دعوى الطعن الاخرى المقدمة من جمعية الصحافة في العراق في الطعن ذاته.

وكان البرلمان العراقي قد أقر القانون في آب/أغسطس الماضي، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين الى جانب فرضه قيوداً غير مهنية لتحديد المشمولين بصفة الصحفي، كما ان بنود القانون تحدد عبر القنوات الرسمية كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون.

وحسب الدراسة والتحليلات، التي اجراها مرصد الحريات الصحفية ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب مواد غامضة التعريف، وتعمد بعضها الى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهوما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحفي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً استحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يشتغلوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والادارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من امتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.

وفي تحليل لتلك الشرائح لم يعد القانون ولم يكن في الأصل قادراً على وضع الصحفي في خانة وصفية ملائمة، وكأننا لا نجد لنا، كاعلاميين وصحفيين، وجوداً مادياً ومعنوياً في مواده العديدة القاصرة.

واضافة الى ذلك فان القانون يعوم العلاقة بين الصحفي ووسائل الاعلام من جهة والنصوص القانونية التي تحكم حركة الصحفيين من جهة أخرى. وهذا من شأنه وقف العمل الصحفي عند حدود ملتبسة لا تؤدي الى ممرات عمل آمنة وواضحة.

ويعامل القانون الصحفيين، في بعض مواده خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لوأنهم اطفال صغار بحاجة الى دورات تلقيح متكررة على مدار العام بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحفي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحفيين ويحجب عنهم معلومات ومهاماً مفترضة.

وبينت تحيلات الخبراء القانونين إن ثلاثة بنود فقط من هذا القانون تحمّل السلطات التزامات بدعم الصحفيين لكنها على قدر كبير من الضبابية وغير واضحة الاهداف. وتنص المادة 3 في صيغة غامضة على أن "دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تلتزم تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي". وتذكر المادتان 11 و12 التعويض عن الصحفيين المستقلين فقط وتوفير الرعاية الطبية المجانية من دون التقدّم بالمزيد من المعلومات حول نظام رعاية فعلي.

إن غموض نصوص القانون ومواده الخطيرة على حرية الصحافة اثارت حفيظة عدة منظمات محلية ودولية منها منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها باريس، ولجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، ومنظمة المادة 19، التي تعنى بقوانين حرية الصحافة والتعبيرومقرها لندن، اذ تقدمت هذه المنظمات بانتقادات وقدّمت اقتراحات ملموسة لتطوير نصوص مواد القانون لتأكيد حماية الصحفيين اومواجهة الإفلات من العقاب.

لذا يدعومرصد الحريات الصحفية مجلس القضاء الاعلى الاخذ بنظر الاعتبار النظام الديمقراطي للعراق والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تتمتع بها الصحافة الحرة، ويلفت المرصد عناية الخبراء والمختصين والسادة القضاة المعنيين بالاحكام الى جملة من الثغرات في القانون من المهم النظر فيها بروية كما في المادة ( 4 اولا و5 ثانيا) حيث اوقف القانون حرية نشر المعلومات على عدم مخالفة القانون، وهوتعبير يشير الى قوانين النظام السابق استنادا الى المادة (130) من الدستور التي نصت على ان تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغى اوتعدل.

ولما كانت هذه القوانين تبالغ في تجريم النشر وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية، وهوامر يتقاطع مع احكام الدستور جملة وتفصيلا ومنها ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الاعلام رقم 16لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ، وهي في عمومها سيئة الصيت والأثر على مستقبل حرية الصحافة والتعبير، فأنه لم يعد بالامكان السكون الى الدعة وتجاهل تلك الاثار الخطيرة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الممكنة لتغيير مجريات الامور بما يخدم المستقبل الذي ننشده ونتطلع اليه.

 

 

 

  • على حكومة العراق الاستعداد للأحداث المتوقعة وإيقاف استهداف الصحفيين

  • الانتهاكات الحكومية ضد الصحفيين استمرت أثناء تغطية ذكرى تظاهرات تشرين

  • لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات العراق بضمان حماية الطائي وضمد

  • قوة أمنية تعتقل صحفيين أثناء التغطية في النجف

  • قوة أمنية تعتدي على كادر الرابعة في البصرة بتحطيم المعدات والضرب والاحتجاز

  • وزير الداخلية يقاضي الإعلامي حيدر الحمداني بتهمة القذف والتشهير

  • قانون جرائم المعلوماتية: مُفصّل على مقاس السلطة.. ومخيّب لتطلعات الصحفيين

  • تعرض المراسل فاضل البطاط الى اعتداء على يد أمن فندق غراند ميلينيوم البصرة